الجمهورية التونسية
الحمد لله
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*ع27104.2015دد القضية
تاريخه : 2016/4/5
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2015/6/3 من طرف الأستاذ "*****" المحامي لدى التعقيب
نيابة عن:
1- "*****"
2- "*****" و"*****" ابنتا "*****&
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.