الجمهورية التونسيّة
مجلس الدولة
المحكمة الادارية
القضية عدد : 311832
تاريخ القرار: 5 نوفمبر 2012
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
اصدرت الدائرة التعقيبيّة الأولى بالمحكمة الإداريّة القرار التالى بين :
المعقبة : الإدارة العامة للأداءات في شخص مثلها القانوني ، الكائن مقرها بشارع الهاد
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.