L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2012/311832 · 05/11/2012

قرار تعقيبي عدد 311832 بتاريخ 5 نوفمبر 2012 : الغاء قرار التوظيف الإجباري - إثبات عدم صحة تصريح المطالب بالضريبة

الجمهورية التونسيّة  مجلس الدولة  المحكمة الادارية  القضية عدد : 311832 تاريخ القرار: 5 نوفمبر 2012 قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي  اصدرت الدائرة التعقيبيّة الأولى بالمحكمة الإداريّة القرار التالى بين :   المعقبة : الإدارة العامة للأداءات في شخص مثلها القانوني ،  الكائن مقرها بشارع الهاد

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.