Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84172 بتاريخ 06/04/2026 : سقوط الطعن لعدم تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه

J P 84172/20266 avril 2026

Principe juridique

  1. - يوجب الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية على الطاعن تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه خلال الأجل القانوني، وإلا سقط طعنه.
  2. - تعتبر النسخة القانونية للحكم المطعون فيه هي النسخة الحائزة على مقوماتها القانونية والصالحة للاعتماد، سواء كانت مجردة أو تنفيذية، وفق الفصل 252 من م.م.م.ت.
  3. - يثير القاضي من تلقاء نفسه جزاء السقوط المنصوص عليه في الفصل 185 من م.م.م.ت، عملاً بأحكام الفصل 13 من ذات المجلة، لكونه متعلقاً بالنظام العام والإجراءات الأساسية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.