Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 90771 بتاريخ 03/06/2026 : سقوط الطعن لعدم إدلاء المعقب بعلامة البلوغ خلال الأمد القانوني

J P 90771/20263 juin 2026

Principe juridique

  1. اشتراط المشرع في الفصل 185 م.م.م.ت إدلاء المعقب بعلامة البلوغ خلال الأمد القانوني المحدد، وعدم الإدلاء بها يجعل إجراءات التبليغ مشوبة بالخلل لعدم حصول الغاية المرجوة منها.
  2. المسقطات المنصوص عليها في قانون المرافعات هي وجوبية تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها عملاً بأحكام الفصل 13 م.م.م.ت.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.