Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 90771 بتاريخ 03/06/2026 : سقوط الطعن لعدم إدلاء المعقب بعلامة البلوغ خلال الأمد القانوني
Principe juridique
- اشتراط المشرع في الفصل 185 م.م.م.ت إدلاء المعقب بعلامة البلوغ خلال الأمد القانوني المحدد، وعدم الإدلاء بها يجعل إجراءات التبليغ مشوبة بالخلل لعدم حصول الغاية المرجوة منها.
- المسقطات المنصوص عليها في قانون المرافعات هي وجوبية تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها عملاً بأحكام الفصل 13 م.م.م.ت.
Textes appliqués
- الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 13 من م مم ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.