Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85352 بتاريخ 18/05/2026 : سقوط الطعن لعدم التبليغ في المقر القانوني للخصم
Principe juridique
- - إن القواعد المنظمة لإجراءات التبليغ و للمقر هي من القواعد التي تهم النظام العام والإجراءات الأساسية، ويترتب عن عدم احترامها بطلان العمل الإجرائي، وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها إعمالاً لمبدأ المواجهة وضماناً لحقوق الدفاع.
- - إن الأصل في التبليغ أن يتم بالمقر الأصلي للخصم وهو المكان الذي يقيم فيه عادة، ما لم يختر مقراً آخر ويشعر به خصمه بأية وسيلة تترك أثراً كتابياً.
- - إن مقر المحامي المناب يعتبر مقراً مختاراً في درجة التقاضي التي هو نائب فيها وينتهي بانتهائها، ولا يجوز التبليغ للخصم في هذا العنوان بعد انقضاء تلك الدرجة.
- - إن مخالفة أحكام الفصل 185 م م م ت المتعلقة بتبليغ خصم الطعن في مقره القانوني تؤدي إلى سقوط الطعن، وهي مسقطة وجوبية تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها.
Textes appliqués
- الفصل 185 م.م.م.ت autres décisions
- الفصل 14 من م .م .م ت autres décisions
- الفصل 7 من م. م. م ت autres décisions
- الفصل 8 من م.م. م ت autres décisions
- الفصل 68 م مم ت autres décisions
- الفصل 13 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.