Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015

Article 68

TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE › Chapitre premier De la saisine, de l'enrôlement et de l'ajournement

Jurisprudence appliquant cet article 94

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 85352 بتاريخ 18/05/2026 : سقوط الطعن لعدم التبليغ في المقر القانوني للخصم

    Jurisprudence J P 85352/2026 18 mai 2026

    - إن القواعد المنظمة لإجراءات التبليغ و للمقر هي من القواعد التي تهم النظام العام والإجراءات الأساسية، ويترتب عن عدم احترامها بطلان العمل الإجرائي، وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها إعمالاً لمبدأ المواجهة وضماناً لحقوق الدفاع.

  2. قرار تعقيبي عدد 85354 بتاريخ 15/05/2026 : سقوط الطعن لعدم تبليغ مستنداته إلى المقر المختار قانونا بعد انقضاء درجة التقاضي

    Jurisprudence J P 85354/2026 15 mai 2026

    حيث أن تبليغ مذكرة مستندات التعقيب إلى المحامي الذي كان نائبا عن الخصم في الطور الاستئنافي يكون مخالفا لأحكام الفصل 68 من م م م ت، ذلك أن اعتبار مقر المحامي مقرا مختارا مرتبط بحكم القانون بدرجة التقاضي التي يكون المحامي نائبا فيها، فمتى صدر الحكم انقضى حكم…

  3. قرار تعقيبي عدد 85353 بتاريخ 15/05/2026 : سقوط الطعن لتبليغ مستنداته إلى مقر محامي سابق بعد انقضاء درجة التقاضي

    Jurisprudence J P 85353/2026 15 mai 2026

    - وجوب تبليغ مستندات التعقيب إلى الشخص نفسه أو إلى مقره الأصلي أو المختار وفق ما يحدده القانون، ولا يجوز الاكتفاء بالتبليغ إلى مقر محام سابق بعد انقضاء درجة التقاضي التي كان نائبا فيها.

  4. قرار تعقيبي عدد 86396 بتاريخ 11/05/2026 : بطلان التبليغ بالمقر المختار بعد صدور الحكم

    Jurisprudence J P 86396/2026 11 mai 2026

    - قواعد التبليغ والمقر هي من القواعد الجوهرية التي تهم النظام العام، ويترتب عن عدم احترامها بطلان العمل الإجرائي، وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها.

  5. قرار تعقيبي عدد 85792 بتاريخ 29/04/2026 : سقوط الطعن لعدم تبليغ مستنداته إلى محل مخابرة الخصم المعين قانونا

    Jurisprudence J P 85792/2026 29 avril 2026

    - اشتراط المشرع تبليغ مستندات الطعن إلى الخصم في محل مخابرته المعين قانونا، وذلك لحماية حقوق الدفاع والتحقق من إبلاغ صوت الطاعن حتى لا يضار الخصم بإجراءات تتخذ في مغيبه.

  6. قرار تعقيبي عدد 86839 بتاريخ 24/04/2026 : سقوط الطعن لتبليغ مستنداته لمحام غير منوب في الطور التعقيبي

    Jurisprudence J P 86839/2026 24 avril 2026

    - تبليغ مذكرة مستندات التعقيب إلى محام كان نائباً عن الخصم في طور سابق من التقاضي دون أن يكون منوباً في الطور التعقيبي يعد تبليغاً باطلاً لمخالفته أحكام الفصلين 7 و8 و68 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.

  7. قرار تعقيبي عدد 90777 بتاريخ 15/04/2026 : وجوب تقديم دفع عدم الاختصاص الترابي لدى محاكم الأصل

    Jurisprudence J P 90777/2026 15 avril 2026

    - يقصد بالقاضي المختص في إصدار إذن إجراء العقلة التوقيفية قاضي الناحية أو رئيس المحكمة الابتدائية كل في حدود نظره بالدائرة الترابية التي بها مقر المدين المعقول عنه.

  8. قرار تعقيبي عدد 92079 بتاريخ 15/04/2026 : سقوط الطعن لعدم تبليغ مستنداته للمعقب ضده في مقره القانوني

    Jurisprudence J P 92079/2026 15 avril 2026

    - وجوب تبليغ مستندات الطعن للمعقب ضده في مقره القانوني الأصلي أو المختار المعين وفق الإجراءات القانونية، وعدم الاعتداد بمكتب المحامي كمقر إلا إذا ثبت تعيينه كمقر مختار بالطريقة القانونية أو في نطاق الخصومة التي وُكّل فيها فقط.

  9. قرار تعقيبي عدد 83231 بتاريخ 24/02/2026 : سقوط الطعن لعدم تبليغ مستنداته للمعقب ضدها بمقرها الأصلي

    Jurisprudence J P 83231/2026 24 février 2026

    - يقتضي الفصل 263 مكرر من م ا ج تقديم مذكرة الطعن وتبليغها للمعقب ضدهم في الأجل القانوني وإلا سقط الطعن.

  10. قرار تعقيبي عدد 84716 بتاريخ 24/02/2026 : بطلان الطعن لعدم صحة تبليغ مستنداته إلى مقر الخصم الأصلي

    Jurisprudence J P 84716/2026 24 février 2026

    يجب أن يتم تبليغ مستندات الطعن إلى مقر الخصم الأصلي عند انتهاء درجة التقاضي وعدم تعيين مقر مختار جديد، ولا يعتبر مقر المحامي مقراً مختاراً بعد انتهاء الطور الاستئنافي.

  11. قرار تعقيبي عدد 85693 بتاريخ 24/02/2026 : بطلان تبليغ مستندات الطعن بالتعقيب إلى مكتب محامٍ انتهت نيابته

    Jurisprudence J P 85693/2026 24 février 2026

    - يعتبر مقر المحامي مقراً مختاراً لمنوبه في درجة التقاضي التي هو نائب فيها، ولا يعتمد مكتبه إلا متى اختير محلاً للمخابرة برقيم مستقل أو بالاتفاق أو بمحضر الإعلام بالحكم.

  12. قرار تعقيبي عدد 81045 بتاريخ 09/02/2026 : سقوط الطعن لعدم إثبات تبليغ مستنداته وفق القانون

    Jurisprudence J P 81045/2026 9 février 2026

    - يعتبر مكتب المحامي مقراً مختاراً لمنوبه في درجة التقاضي التي ناب فيها فقط، ولا يتعدى ذلك إلى مراحل أخرى إلا بثبوت اتخاذه مقراً للمخابرة بموجب حجة كتابية أو محضر إعلام بالحكم.

  13. قرار تعقيبي عدد 85552 بتاريخ 12/01/2026 : سلامة الإعلام بالحكم وانتظام إجراءات التبليغ

    Jurisprudence J P 85552/2026 12 janvier 2026

    يشترط في الإعلام بالحكم الذي يكون منطلقاً لاحتساب آجال الطعن أن يكون إعلاماً صحيحاً مطابقاً للقواعد القانونية الإجرائية المستوجبة، لما في ذلك من تأثير على المعني بالإعلام في ممارسة حقه في الطعن.

  14. قرار تعقيبي عدد 87613 بتاريخ 18/11/2025 : اختصاص قضايا النفقة ينعقد بمقر الدائن بالنفقة دون الاعتداد بمحل المخابرة

    Jurisprudence J P 87613/2025 18 novembre 2025

    استثناء الاختصاص الترابي في مادة النفقات المقرر لفائدة الدائن بالنفقة لا يمارس إلا برفع الدعوى أمام المحكمة التي بدائرتها مقر الدائن بالنفقة، ولا يتوسع فيه إلى غير حدوده.

  15. قرار تعقيبي عدد 78080 بتاريخ 11/07/2025 : تقدير محكمة الموضوع للأدلة والترجيح بينها من صميم اختصاصها

    Jurisprudence J P 78080/2025 11 juillet 2025

    حقوق الدفاع هي من الحقوق الأساسية في مواجهة الدعوى، ويشمل ذلك الاطلاع على مظروفاتها وطلب التأخير للجواب عليها وتقديم الحجج والأدلة، وأن خرقها من المحكمة يعد بمثابة التصدي لحقوق الدفاع.

  16. قرار تعقيبي عدد 80380 بتاريخ 23/05/2025 : بطلان تبليغ مستندات التعقيب لمكتب محام انقضت نيابته لعدم ثبوت نيابته بالطور المعني

    Jurisprudence J P 80380/2025 23 mai 2025

    تبليغ الاستدعاء للحضور أو مستندات الطعن يعد من مقومات صحة الخصومة بما يضمن العلم وحق الدفاع والمواجهة، ويترتب على اختلاله بطلان شكلي جوهري يمنع قبول الطعن شكلا.

  17. قرار تعقيبي عدد 75178/75183 بتاريخ 09/05/2025 : بطلان الحكم لخرق إجراءات التبليغ الأساسية وحرمان الخصوم من حق الدفاع

    Jurisprudence J P 75178/75183/2025 9 mai 2025

    يجب على رئيس المحكمة إخطار النيابة العمومية قبل الجلسة بثلاثة أيام على الأقل للاطلاع على القضايا المتعلقة بعديمي الأهلية، وعدم القيام بذلك يشكل خرقاً للإجراءات الأساسية.

  18. قرار تعقيبي عدد 75179/75184 بتاريخ 02/05/2025 : بطلان الحكم لخرق إجراءات التبليغ الأساسية وحرمان الخصوم من حق الدفاع

    Jurisprudence J P 75179/75184/2025 2 mai 2025

    - وجوب عرض ملف القضية على النيابة العمومية طبقا لأحكام الفصل 251 م م م ت متى شمل النزاع أطرافا عديمي الأهلية، ويمكن تلافي هذا الخلل الإجرائي في الطور التعقيبي إذا لم تقف النيابة على ما يؤثر على حقوق القاصر.

  19. قرار تعقيبي عدد 73728 بتاريخ 19/03/2025 : بطلان التبليغ لمحامي الخصم في غير مقره المختار

    Jurisprudence J P 73728/2025 19 mars 2025

    - التبليغ للخصم يجب أن يتم في مقره الأصلي أو في المقر المختار الذي يعينه الاتفاق أو القانون، ولا يجوز الاعتداد بالتبليغ في غير هذين المقرين.

  20. قرار تعقيبي عدد 71967.2024 بتاريخ 05-02-2025 : بطلان الاستدعاء عند عدم الإدلاء ببطاقات الاعلام بالبلوغ بعد التبليغ وفق الفصل 8

    Jurisprudence J P 71967/2025 5 février 2025

    التبليغ طبق الفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 8 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية يقتضي الإدلاء بما يثبت الابلاغ في غير القضايا المنظروة استعجاليا وفق مقتضى الفقرة الرابعة من الفصل نفسه.