Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
Jurisprudence J P 85352/2026 18 mai 2026
- إن القواعد المنظمة لإجراءات التبليغ و للمقر هي من القواعد التي تهم النظام العام والإجراءات الأساسية، ويترتب عن عدم احترامها بطلان العمل الإجرائي، وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها إعمالاً لمبدأ المواجهة وضماناً لحقوق الدفاع.
-
Jurisprudence J P 85354/2026 15 mai 2026
حيث أن تبليغ مذكرة مستندات التعقيب إلى المحامي الذي كان نائبا عن الخصم في الطور الاستئنافي يكون مخالفا لأحكام الفصل 68 من م م م ت، ذلك أن اعتبار مقر المحامي مقرا مختارا مرتبط بحكم القانون بدرجة التقاضي التي يكون المحامي نائبا فيها، فمتى صدر الحكم انقضى حكم…
-
Jurisprudence J P 85353/2026 15 mai 2026
- وجوب تبليغ مستندات التعقيب إلى الشخص نفسه أو إلى مقره الأصلي أو المختار وفق ما يحدده القانون، ولا يجوز الاكتفاء بالتبليغ إلى مقر محام سابق بعد انقضاء درجة التقاضي التي كان نائبا فيها.
-
Jurisprudence J P 86396/2026 11 mai 2026
- قواعد التبليغ والمقر هي من القواعد الجوهرية التي تهم النظام العام، ويترتب عن عدم احترامها بطلان العمل الإجرائي، وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها.
-
Jurisprudence J P 85792/2026 29 avril 2026
- اشتراط المشرع تبليغ مستندات الطعن إلى الخصم في محل مخابرته المعين قانونا، وذلك لحماية حقوق الدفاع والتحقق من إبلاغ صوت الطاعن حتى لا يضار الخصم بإجراءات تتخذ في مغيبه.
-
Jurisprudence J P 86839/2026 24 avril 2026
- تبليغ مذكرة مستندات التعقيب إلى محام كان نائباً عن الخصم في طور سابق من التقاضي دون أن يكون منوباً في الطور التعقيبي يعد تبليغاً باطلاً لمخالفته أحكام الفصلين 7 و8 و68 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
-
Jurisprudence J P 90777/2026 15 avril 2026
- يقصد بالقاضي المختص في إصدار إذن إجراء العقلة التوقيفية قاضي الناحية أو رئيس المحكمة الابتدائية كل في حدود نظره بالدائرة الترابية التي بها مقر المدين المعقول عنه.
-
Jurisprudence J P 92079/2026 15 avril 2026
- وجوب تبليغ مستندات الطعن للمعقب ضده في مقره القانوني الأصلي أو المختار المعين وفق الإجراءات القانونية، وعدم الاعتداد بمكتب المحامي كمقر إلا إذا ثبت تعيينه كمقر مختار بالطريقة القانونية أو في نطاق الخصومة التي وُكّل فيها فقط.
-
Jurisprudence J P 83231/2026 24 février 2026
- يقتضي الفصل 263 مكرر من م ا ج تقديم مذكرة الطعن وتبليغها للمعقب ضدهم في الأجل القانوني وإلا سقط الطعن.
-
Jurisprudence J P 84716/2026 24 février 2026
يجب أن يتم تبليغ مستندات الطعن إلى مقر الخصم الأصلي عند انتهاء درجة التقاضي وعدم تعيين مقر مختار جديد، ولا يعتبر مقر المحامي مقراً مختاراً بعد انتهاء الطور الاستئنافي.
-
Jurisprudence J P 85693/2026 24 février 2026
- يعتبر مقر المحامي مقراً مختاراً لمنوبه في درجة التقاضي التي هو نائب فيها، ولا يعتمد مكتبه إلا متى اختير محلاً للمخابرة برقيم مستقل أو بالاتفاق أو بمحضر الإعلام بالحكم.
-
Jurisprudence J P 81045/2026 9 février 2026
- يعتبر مكتب المحامي مقراً مختاراً لمنوبه في درجة التقاضي التي ناب فيها فقط، ولا يتعدى ذلك إلى مراحل أخرى إلا بثبوت اتخاذه مقراً للمخابرة بموجب حجة كتابية أو محضر إعلام بالحكم.
-
Jurisprudence J P 85552/2026 12 janvier 2026
يشترط في الإعلام بالحكم الذي يكون منطلقاً لاحتساب آجال الطعن أن يكون إعلاماً صحيحاً مطابقاً للقواعد القانونية الإجرائية المستوجبة، لما في ذلك من تأثير على المعني بالإعلام في ممارسة حقه في الطعن.
-
Jurisprudence J P 87613/2025 18 novembre 2025
استثناء الاختصاص الترابي في مادة النفقات المقرر لفائدة الدائن بالنفقة لا يمارس إلا برفع الدعوى أمام المحكمة التي بدائرتها مقر الدائن بالنفقة، ولا يتوسع فيه إلى غير حدوده.
-
Jurisprudence J P 78080/2025 11 juillet 2025
حقوق الدفاع هي من الحقوق الأساسية في مواجهة الدعوى، ويشمل ذلك الاطلاع على مظروفاتها وطلب التأخير للجواب عليها وتقديم الحجج والأدلة، وأن خرقها من المحكمة يعد بمثابة التصدي لحقوق الدفاع.
-
Jurisprudence J P 80380/2025 23 mai 2025
تبليغ الاستدعاء للحضور أو مستندات الطعن يعد من مقومات صحة الخصومة بما يضمن العلم وحق الدفاع والمواجهة، ويترتب على اختلاله بطلان شكلي جوهري يمنع قبول الطعن شكلا.
-
Jurisprudence J P 75178/75183/2025 9 mai 2025
يجب على رئيس المحكمة إخطار النيابة العمومية قبل الجلسة بثلاثة أيام على الأقل للاطلاع على القضايا المتعلقة بعديمي الأهلية، وعدم القيام بذلك يشكل خرقاً للإجراءات الأساسية.
-
Jurisprudence J P 75179/75184/2025 2 mai 2025
- وجوب عرض ملف القضية على النيابة العمومية طبقا لأحكام الفصل 251 م م م ت متى شمل النزاع أطرافا عديمي الأهلية، ويمكن تلافي هذا الخلل الإجرائي في الطور التعقيبي إذا لم تقف النيابة على ما يؤثر على حقوق القاصر.
-
Jurisprudence J P 73728/2025 19 mars 2025
- التبليغ للخصم يجب أن يتم في مقره الأصلي أو في المقر المختار الذي يعينه الاتفاق أو القانون، ولا يجوز الاعتداد بالتبليغ في غير هذين المقرين.
-
Jurisprudence J P 71967/2025 5 février 2025
التبليغ طبق الفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 8 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية يقتضي الإدلاء بما يثبت الابلاغ في غير القضايا المنظروة استعجاليا وفق مقتضى الفقرة الرابعة من الفصل نفسه.