Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 90777 بتاريخ 15/04/2026 : وجوب تقديم دفع عدم الاختصاص الترابي لدى محاكم الأصل
Principe juridique
- - يقصد بالقاضي المختص في إصدار إذن إجراء العقلة التوقيفية قاضي الناحية أو رئيس المحكمة الابتدائية كل في حدود نظره بالدائرة الترابية التي بها مقر المدين المعقول عنه.
- - المقصود بالدين الثابت الوارد بالفصل 330 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية هو الذي يلوح من خلال ظاهر المؤيدات أنه ثابت، وليس الدين المقطوع بصحته، وذلك تيسيرا على الدائن المحتمل انقضاء دينه.
- - الدفع بعدم الاختصاص الترابي يتعلق بمصالح الخصوم لا بالنظام العام، ويجب تقديمه لدى محاكم الأصل حتى تتطلع عليه المحكمة وتحدد موقفها بشأنه، ولا تثريب على محكمة القرار عدم إصدار حكم تحضيري في الغرض.
Textes appliqués
- الفصل 330 من م م م ت autres décisions
- الفصل 343 من م م م ت autres décisions
- الفصل 213 من م م م ت autres décisions
- الفصل 39 من م م م ت autres décisions
- الفصول 68 وما بعده من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.