Jurisprudence
قرار تعقيبي مدني عدد 320 بتاريخ 25 ديسمبر 2014
Principe juridique
- وحيث ان الدائرة التعقيبية حين قضت برفض مطلب التعقيب شكلا بالاعتماد على مقتضيات أحكام الفصل 68 من م م م ت دون أن تتفطن إلى حصول تعيين المعقب ضدهم لمقرهم المختار المشار إليه تكون قد وقعت في غلط واضح يستوجب النقض وبالتالي يكون مستند الطعن حريا بالقبول .
Textes appliqués
- الفصول 68 و191 و192 مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.