L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 320/2014 · 25/12/2014

قرار تعقيبي مدني عدد 320 بتاريخ 25 ديسمبر 2014

قرار تعقيبي مدني عدد 320 مؤرخ في 25  ديسمبر 2014 صدر برئاسة السيد خالد العياري  نص القرار : الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البين المقدم مع ما يفيد تأمين معلوم الخطية في 4 جانفي 2012 المرسمة بموجب القضية بهذه المحكمة تحت عدد 00320 وذلك من طرف الأستاذ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.