Jurisprudence

قرار تعقيبي مدني عدد 320 بتاريخ 25 ديسمبر 2014

J P 320/201425 décembre 2014

PDF العربية

Principe juridique

  1. وحيث ان الدائرة التعقيبية حين قضت برفض مطلب التعقيب شكلا بالاعتماد على مقتضيات أحكام الفصل 68 من م م م ت دون أن تتفطن إلى حصول تعيين المعقب ضدهم لمقرهم المختار المشار إليه تكون قد وقعت في غلط واضح يستوجب النقض وبالتالي يكون مستند الطعن حريا بالقبول .

Textes appliqués

  • الفصول 68 و191 و192 مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.