قرار تعقيبي مدني عدد 320
مؤرخ في 25 ديسمبر 2014
صدر برئاسة السيد خالد العياري
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البين المقدم مع ما يفيد تأمين معلوم الخطية في 4 جانفي 2012 المرسمة بموجب القضية بهذه المحكمة تحت عدد 00320 وذلك من طرف الأستاذ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.