الجمهورية التونسية
وزارة العدل وحقوق الانسان
محكمة التعقيب
عــ28229.2003ــدد القرار
تاريخه : 2004/01/19
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالى :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم تحت عدد 28229 بتاريخ 2003/07/03 من طرف الاستاذ "ت.و" المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن : "ح.س" القاطن بطريق ماطر كلم *** زنقة&
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.