L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2004/28229 · 19/01/2004

قرار تعقيبي عدد 28229 بتاريخ 19 جانفي 2004 : تبليغ غير قانوني - مسقطات وجوبية - رفض شكلا

الجمهورية التونسية وزارة العدل وحقوق الانسان  محكمة التعقيب عــ28229.2003ــدد القرار تاريخه : 2004/01/19 أصدرت محكمة التعقيب القرار التالى : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم تحت عدد 28229 بتاريخ 2003/07/03 من طرف الاستاذ "ت.و" المحامي لدى التعقيب. نيابة عن : "ح.س" القاطن بطريق ماطر كلم *** زنقة&

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.