Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85354 بتاريخ 15/05/2026 : سقوط الطعن لعدم تبليغ مستنداته إلى المقر المختار قانونا بعد انقضاء درجة التقاضي

J P 85354/202615 mai 2026

Principe juridique

  1. حيث أن تبليغ مذكرة مستندات التعقيب إلى المحامي الذي كان نائبا عن الخصم في الطور الاستئنافي يكون مخالفا لأحكام الفصل 68 من م م م ت، ذلك أن اعتبار مقر المحامي مقرا مختارا مرتبط بحكم القانون بدرجة التقاضي التي يكون المحامي نائبا فيها، فمتى صدر الحكم انقضى حكم القانون في هذا الاعتبار.
  2. وحيث أن الإخلال بموجبات الفقرة الرابعة من الفصل 185 من م م م ت، والمتمثل في عدم التبليغ إلى المقر المختار قانونا، يرتب سقوط الطعن كجزاء قانوني.
  3. وحيث أن سقوط الطعن إجراء يهم النظام العام، والتمسك به وجوبي وعلى المحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها عملا بأحكام الفصل 13 من م م م ت.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.