Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85354 بتاريخ 15/05/2026 : سقوط الطعن لعدم تبليغ مستنداته إلى المقر المختار قانونا بعد انقضاء درجة التقاضي
Principe juridique
- حيث أن تبليغ مذكرة مستندات التعقيب إلى المحامي الذي كان نائبا عن الخصم في الطور الاستئنافي يكون مخالفا لأحكام الفصل 68 من م م م ت، ذلك أن اعتبار مقر المحامي مقرا مختارا مرتبط بحكم القانون بدرجة التقاضي التي يكون المحامي نائبا فيها، فمتى صدر الحكم انقضى حكم القانون في هذا الاعتبار.
- وحيث أن الإخلال بموجبات الفقرة الرابعة من الفصل 185 من م م م ت، والمتمثل في عدم التبليغ إلى المقر المختار قانونا، يرتب سقوط الطعن كجزاء قانوني.
- وحيث أن سقوط الطعن إجراء يهم النظام العام، والتمسك به وجوبي وعلى المحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها عملا بأحكام الفصل 13 من م م م ت.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفقرة الأولى من الفصل 8 من م م م ت autres décisions
- الفقرة الثانية من الفصل 7 من م م م ت autres décisions
- الفصل 68 من م م م ت autres décisions
- الفصل 13 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.