Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83231 بتاريخ 24/02/2026 : سقوط الطعن لعدم تبليغ مستنداته للمعقب ضدها بمقرها الأصلي

J P 83231/202624 février 2026

Principe juridique

  1. - يقتضي الفصل 263 مكرر من م ا ج تقديم مذكرة الطعن وتبليغها للمعقب ضدهم في الأجل القانوني وإلا سقط الطعن.
  2. - لا يعتبر مكتب المحامي مقرا للتبليغ إلا إذا ثبت تعيينه كمقر مختار بالطريقة القانونية، وإلا وجب التبليغ بالمقر الأصلي للشخص.
  3. - الإخلال بإجراءات التبليغ الموجبة لثبوت حصول المعني بالأمر على مستندات الطعن يوجب سقوط الطعن لانتفاء مبدأ المواجهة بين طرفي التداعي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.