Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 4660 بتاريخ 13 جانفي 2016 : مراقبة المحكمة لصفة أطراف النزاع

J P 2016/466013 janvier 2016

PDF العربية

Principe juridique

  1. عدم بسط محكمة القرار المطعون فيه رقابتها على صفة أطراف النزاع المثار أمامها وعدم إثارة هذه المسألة رغم اهميتها ومساسها بالإجراءات الاساسية يجعل قرارها خارقا لأحكام الفصلين 14 و19 من م م م ت واتجه نقضه مع الاحالة دون الالتفات الى بقية المطاعن

Textes appliqués

  • الفصول 68 و 69 و 14 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.