Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 4660 بتاريخ 13 جانفي 2016 : مراقبة المحكمة لصفة أطراف النزاع
Principe juridique
- عدم بسط محكمة القرار المطعون فيه رقابتها على صفة أطراف النزاع المثار أمامها وعدم إثارة هذه المسألة رغم اهميتها ومساسها بالإجراءات الاساسية يجعل قرارها خارقا لأحكام الفصلين 14 و19 من م م م ت واتجه نقضه مع الاحالة دون الالتفات الى بقية المطاعن
Textes appliqués
- الفصول 68 و 69 و 14 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.