Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86396 بتاريخ 11/05/2026 : بطلان التبليغ بالمقر المختار بعد صدور الحكم

J P 86396/202611 mai 2026

Principe juridique

  1. - قواعد التبليغ والمقر هي من القواعد الجوهرية التي تهم النظام العام، ويترتب عن عدم احترامها بطلان العمل الإجرائي، وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها.
  2. - المقر المختار لدى محام لا يعتبر مقراً لمنوبه إلا في الدرجة التي ناب فيها، وينتهي مفعول التعيين بصدور الحكم في القضية.
  3. - مخالفة قواعد التبليغ المنصوص عليها بالفصلين 7 و8 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية في خصوص إجراء تبليغ مستندات التعقيب ينتج عنه بطلانه ويوجب سقوط الطعن.
  4. - المسقطات الإجرائية وجوبية، تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.