Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86396 بتاريخ 11/05/2026 : بطلان التبليغ بالمقر المختار بعد صدور الحكم
Principe juridique
- - قواعد التبليغ والمقر هي من القواعد الجوهرية التي تهم النظام العام، ويترتب عن عدم احترامها بطلان العمل الإجرائي، وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها.
- - المقر المختار لدى محام لا يعتبر مقراً لمنوبه إلا في الدرجة التي ناب فيها، وينتهي مفعول التعيين بصدور الحكم في القضية.
- - مخالفة قواعد التبليغ المنصوص عليها بالفصلين 7 و8 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية في خصوص إجراء تبليغ مستندات التعقيب ينتج عنه بطلانه ويوجب سقوط الطعن.
- - المسقطات الإجرائية وجوبية، تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها.
Textes appliqués
- الفصل 7 من م.م.م ت autres décisions
- الفصل 8 من م.م.م ت autres décisions
- الفصل 68 من م.م.م ت autres décisions
- الفصل 185 من م.م.م ت autres décisions
- الفصل 13 من م.م.م ت autres décisions
- الفصل 14 من م.م.م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.