Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86839 بتاريخ 24/04/2026 : سقوط الطعن لتبليغ مستنداته لمحام غير منوب في الطور التعقيبي

J P 86839/202624 avril 2026

Principe juridique

  1. - تبليغ مذكرة مستندات التعقيب إلى محام كان نائباً عن الخصم في طور سابق من التقاضي دون أن يكون منوباً في الطور التعقيبي يعد تبليغاً باطلاً لمخالفته أحكام الفصلين 7 و8 و68 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
  2. - الإخلال بموجبات الفقرة الرابعة من الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية المتعلقة بتبليغ مستندات الطعن يترتب عليه سقوط الطعن كجزاء قانوني.
  3. - سقوط الطعن إجراء يهم النظام العام، والتمسك به وجوبي وعلى المحكمة إثارته من تلقاء نفسها عملاً بأحكام الفصل 13 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.