Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86839 بتاريخ 24/04/2026 : سقوط الطعن لتبليغ مستنداته لمحام غير منوب في الطور التعقيبي
Principe juridique
- - تبليغ مذكرة مستندات التعقيب إلى محام كان نائباً عن الخصم في طور سابق من التقاضي دون أن يكون منوباً في الطور التعقيبي يعد تبليغاً باطلاً لمخالفته أحكام الفصلين 7 و8 و68 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
- - الإخلال بموجبات الفقرة الرابعة من الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية المتعلقة بتبليغ مستندات الطعن يترتب عليه سقوط الطعن كجزاء قانوني.
- - سقوط الطعن إجراء يهم النظام العام، والتمسك به وجوبي وعلى المحكمة إثارته من تلقاء نفسها عملاً بأحكام الفصل 13 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفقرة الأولى من الفصل 8 من م م م ت autres décisions
- الفقرة الثانية من الفصل 7 من م م م ت autres décisions
- الفصل 68 من م م م ت autres décisions
- الفصل 13 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.