Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84716 بتاريخ 24/02/2026 : بطلان الطعن لعدم صحة تبليغ مستنداته إلى مقر الخصم الأصلي
Principe juridique
- يجب أن يتم تبليغ مستندات الطعن إلى مقر الخصم الأصلي عند انتهاء درجة التقاضي وعدم تعيين مقر مختار جديد، ولا يعتبر مقر المحامي مقراً مختاراً بعد انتهاء الطور الاستئنافي.
- يعد تبليغ مستندات الطعن في غير المقر الأصلي للخصم مخالفاً لأحكام القانون ومخلّاً بحقوق الدفاع، مما يؤدي إلى رفض الطعن شكلاً.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر من م ا ج autres décisions
- الفصل 68 م م م ت autres décisions
- الفصل 8 م م م ت autres décisions
- الفصل 7 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.