Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85693 بتاريخ 24/02/2026 : بطلان تبليغ مستندات الطعن بالتعقيب إلى مكتب محامٍ انتهت نيابته

J P 85693/202624 février 2026

Principe juridique

  1. - يعتبر مقر المحامي مقراً مختاراً لمنوبه في درجة التقاضي التي هو نائب فيها، ولا يعتمد مكتبه إلا متى اختير محلاً للمخابرة برقيم مستقل أو بالاتفاق أو بمحضر الإعلام بالحكم.
  2. - لا يقوم التبليغ الاعتباري استناداً لأحكام الفصل 8 م م م ت مقام التبليغ لشخص المعني بالإجراء حتى يعارض به.
  3. - يترتب عن الإخلال بالإجراءات الأساسية للتبليغ بطلان الإجراء عملاً بأحكام الفصل 14 م م م ت.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.