Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85693 بتاريخ 24/02/2026 : بطلان تبليغ مستندات الطعن بالتعقيب إلى مكتب محامٍ انتهت نيابته
Principe juridique
- - يعتبر مقر المحامي مقراً مختاراً لمنوبه في درجة التقاضي التي هو نائب فيها، ولا يعتمد مكتبه إلا متى اختير محلاً للمخابرة برقيم مستقل أو بالاتفاق أو بمحضر الإعلام بالحكم.
- - لا يقوم التبليغ الاعتباري استناداً لأحكام الفصل 8 م م م ت مقام التبليغ لشخص المعني بالإجراء حتى يعارض به.
- - يترتب عن الإخلال بالإجراءات الأساسية للتبليغ بطلان الإجراء عملاً بأحكام الفصل 14 م م م ت.
Textes appliqués
- الفصل 68 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 8 م م م ت autres décisions
- الفصل 14 م م م ت autres décisions
- الفصل 184 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.