Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85792 بتاريخ 29/04/2026 : سقوط الطعن لعدم تبليغ مستنداته إلى محل مخابرة الخصم المعين قانونا
Principe juridique
- - اشتراط المشرع تبليغ مستندات الطعن إلى الخصم في محل مخابرته المعين قانونا، وذلك لحماية حقوق الدفاع والتحقق من إبلاغ صوت الطاعن حتى لا يضار الخصم بإجراءات تتخذ في مغيبه.
- - نيابة المحامي وجوبية أمام المحكمة الابتدائية، وينتهي مفعولها أمام محكمة الاستئناف ما لم يعين مكتبه كمحل مخابرة للخصم في خصوص النزاع بموجب محضر مستقل أو بمناسبة محضر الإعلام بالقرار المطعون فيه.
- - إجراءات التبليغ المشوبة بالإخلال لعدم حصول الغاية المرجوة منها، أي عدم تبليغ الخصم في محل مخابرته المعين قانونا، توجب سقوط الطعن تطبيقا للفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
- - المسقطات الإجرائية وجوبية، تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها عملا بأحكام الفصل 13 من م م م ت، دون حاجة إلى طلب من الخصوم.
Textes appliqués
- الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 68 من م م م ت autres décisions
- الفصل 13 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.