الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية 78476
جلسة : 03-11-2020
الحمد لله
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 05-07-2019 تحت عدد 40614 من طرف الأستاذ **** المحامي لدى التعقيب
نيابة عن:
شركة أن **** في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها بطريق ***** كلم 9 مفترق *****.
ض
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.