L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 78476/2020 · 03/11/2020

قرار تعقيبي مدني عدد 78476 بتاريخ 3 نوفمبر 2020 : اجراءات مدنية - انتهاء مكتب المحامي كمقر بانتهاء القضية - تبليغ الاعلام لمكتب المحامي بعد صدور الحكم لا عمل عليه قانونا

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية 78476 جلسة : 03-11-2020 الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 05-07-2019 تحت عدد 40614 من طرف الأستاذ **** المحامي لدى التعقيب نيابة عن: شركة أن **** في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها بطريق ***** كلم 9 مفترق *****. ض

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.