Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84605 بتاريخ 20/05/2026 : سقوط الطعن لعدم تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه ضمن الأجل

J P 84605/202620 mai 2026

Principe juridique

  1. - يوجب الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية على الطاعن تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه ضمن الأجل المحدد وإلا سقط طعنه.
  2. - لا تقوم النسخ الضوئية أو المستخرجة بالماسح الضوئي للحكم مقام النسخة القانونية المعتمدة التي اشترطها الفصل 185 م م م ت.
  3. - تعد المسقطات المتعلقة بعدم احترام شروط الطعن وجوبية، تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها عملاً بأحكام الفصل 13 من م م م ت.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.