Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84605 بتاريخ 20/05/2026 : سقوط الطعن لعدم تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه ضمن الأجل
Principe juridique
- - يوجب الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية على الطاعن تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه ضمن الأجل المحدد وإلا سقط طعنه.
- - لا تقوم النسخ الضوئية أو المستخرجة بالماسح الضوئي للحكم مقام النسخة القانونية المعتمدة التي اشترطها الفصل 185 م م م ت.
- - تعد المسقطات المتعلقة بعدم احترام شروط الطعن وجوبية، تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها عملاً بأحكام الفصل 13 من م م م ت.
Textes appliqués
- الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 13 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.