Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84469 بتاريخ 18/05/2026 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم تقديم نسخة صحيحة من الحكم المطعون فيه
Principe juridique
- يجب على الطاعن بالتعقيب تقديم نسخة صحيحة من الحكم المطعون فيه مشفوعة بإمضاء عدل التنفيذ للإشهاد بمطابقتها للأصل، وذلك خلال الأجل القانوني المنصوص عليه بالفصل 185 م م م ت.
- تعتبر صيغة الإشهاد بمطابقة نسخة الحكم لأصله، والمتمثلة في ختم وإمضاء عدل التنفيذ، شكلية لازمة لقبول الطعن بالتعقيب، وغيابها ينتج عنه عدم استيفاء الوثيقة لشروطها الشكلية.
- سقوط الطعن بالتعقيب لعدم استيفاء الإجراءات الشكلية المنصوص عليها قانونا هو جزاء يهم النظام العام، وعلى المحكمة إثارته من تلقاء نفسها وجوبا عملا بأحكام الفصل 13 م م م ت.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 252 م م م ت autres décisions
- الفصل 13 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.