Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86846 بتاريخ 18/05/2026 : سقوط الطعن لعدم تقديم وثائقه في الأجل القانوني
Principe juridique
- - يوجب الفصل 185 م م م ت على الطاعن تقديم وثائق الطعن المحددة قانوناً خلال أجل لا يتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم عريضة الطعن، وإلا سقط طعنه.
- - إن المسقطات وجوبية تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها عملاً بالفصل 13 م م م ت.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 13 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.