Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86592 بتاريخ 20/05/2026 : سقوط الطعن لعدم تقديم نسخة الحكم المطعون فيه في الأجل القانوني
Principe juridique
- حيث أن أحكام الفصل 185 م م م ت تقضي بوجوب تقديم نسخة من الحكم المطعون فيه ضمن المؤيدات خلال أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، وإلا سقط الطعن.
- وحيث أن المسقطات الإجرائية المنصوص عليها بالفصل 185 م م م ت هي وجوبية تتمسك بها المحكمة من تلقاء نفسها عملا بأحكام الفصل 13 م م م ت.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 13 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.