Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 93094 بتاريخ 03/06/2026 : سقوط الطعن لعدم تقديم نسخة من الحكم المطعون فيه في الأجل القانوني

J P 93094/20263 juin 2026

Principe juridique

  1. - سقوط الطعن وجوبي عند تخلف الطاعن عن تقديم الوثائق المنصوص عليها في الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية إلى كتابة المحكمة خلال الأجل القانوني.
  2. - تثير المحكمة المسقطات من تلقاء نفسها عملاً بأحكام الفصل 13 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.