Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86731 بتاريخ 18/05/2026 : سقوط الطعن لعدم تقديم نسخة الحكم المطعون فيه المستوفاة للشروط الشكلية
Principe juridique
- يجب على الطاعن تقديم نسخة من الحكم المطعون فيه مستوفاة للشكلية القانونية خلال الأجل المحدد، وإلا سقط طعنه.
- تعتبر نسخة الحكم المطعون فيه صالحة للطعن إذا كانت نسخة تنفيذية أو مجردة، وتمت مطابقتها بأصلها من قبل عدل التنفيذ، بما في ذلك ختمه وإمضائه.
- سقوط الطعن لعدم استيفاء الشروط الشكلية إجراء يهم النظام العام، وعلى المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 252 م م م ت autres décisions
- الفصل 13 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.