Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86731 بتاريخ 18/05/2026 : سقوط الطعن لعدم تقديم نسخة الحكم المطعون فيه المستوفاة للشروط الشكلية

J P 86731/202618 mai 2026

Principe juridique

  1. يجب على الطاعن تقديم نسخة من الحكم المطعون فيه مستوفاة للشكلية القانونية خلال الأجل المحدد، وإلا سقط طعنه.
  2. تعتبر نسخة الحكم المطعون فيه صالحة للطعن إذا كانت نسخة تنفيذية أو مجردة، وتمت مطابقتها بأصلها من قبل عدل التنفيذ، بما في ذلك ختمه وإمضائه.
  3. سقوط الطعن لعدم استيفاء الشروط الشكلية إجراء يهم النظام العام، وعلى المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.