Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86940 بتاريخ 18/05/2026 : سقوط الطعن لعدم إيداع نسخة من الحكم المطعون فيه في الأجل القانوني

J P 86940/202618 mai 2026

Principe juridique

  1. حيث أن الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية يوجب على الطاعن تقديم نسخة من الحكم المطعون فيه خلال أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، وإلا سقط طعنه.
  2. وحيث أن الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية هي إجراءات أساسية يترتب على عدم مراعاتها السقوط.
  3. وحيث أن المسقطات كلها وجوبية تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها عملا بأحكام الفصل 13 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.