Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78793 بتاريخ 24 نوفمبر 2025 : استيفاء المؤيدات الوجوبية للطعن بالتعقيب وآثار الإخلال بها باعتبارها من النظام العام

J P 78793/202524 novembre 2025

PDF العربية

Principe juridique

  1. يعد تقديم المؤيدات المنصوص عليها بالفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية خلال الأجل القانوني شرطاً لقبول الطعن بالتعقيب شكلاً يترتب على عدم تقديم إحدى الوثائق الوجوبية المنصوص عليها بالفصل 185 سقوط الطعن بالتعقيب ورفضه شكلاً تتعلق مقتضيات الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية بالنظام العام، لأنها تنظم إجراءات أساسية رتب القانون على مخالفتها البطلان تثير المحكمة من تلقاء نفسها المسقطات المتعلقة بالإجراءات الشكلية عملاً بأحكام الفصل 13 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، دون حاجة إلى دفع من الخصوم عدم إرفاق ملف الطعن بالوثائق الوجوبية، مثل نسخة الحكم المطعون فيه، ومحضر تبليغ مستندات التعقيب، وأصل المستندات، يشكل إخلالاً إجرائياً جوهرياً يؤدي إلى رفض الطعن شكلاً

Textes appliqués

Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.