Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80314 بتاريخ 13 جانفي 2026 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم استكمال إجراءات تبليغ المستندات

J P 80314/202613 janvier 2026

PDF العربية

Principe juridique

  1. أولا: مبادئ متعلقة بالتبليغ المبدأ الأول المقصود بالإبلاغ الوارد بالفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية هو الإبلاغ القانوني المستجيب لكافة مقتضيات الفصلين 7 و8 من المجلة. المبدأ الثاني التبليغ الواقع طبق الفقرة الرابعة من الفصل 8 لا يكتمل قانونا إلا بإرفاق بطاقة الإعلام بالبلوغ المثبتة لوصول المراسلة البريدية. المبدأ الثالث لا يكفي الإدلاء بوصل أو جذع إيداع الرسالة المضمونة للوصول لإثبات حصول التبليغ. المبدأ الرابع بطاقة الإعلام بالبلوغ تعد جزءا مكملا وجوهريا من إجراءات التبليغ. المبدأ الخامس التثبت من تمام إجراءات التبليغ يقتضي تمكين المحكمة من مراقبة وصول الإعلام إلى المعني بالأمر. ثانيا: مبادئ متعلقة بالإجراءات الأساسية المبدأ السادس الإجراءات المتعلقة بتبليغ مستندات الطعن بالتعقيب تعتبر من الإجراءات الأساسية. المبدأ السابع كل إخلال بإجراء جوهري من إجراءات التبليغ يؤدي إلى اختلال الطعن شكلا. المبدأ الثامن الشكليات المتعلقة بالتبليغ وضعت لضمان احترام حقوق الدفاع ومبدأ المواجهة بين الخصوم. المبدأ التاسع الإخلال بالإجراءات الأساسية لا يمكن تجاوزه متى تعذر التثبت من احترامها. ثالثا: مبادئ متعلقة بالنظام العام المبدأ العاشر الإخلالات المتعلقة بصحة التبليغ من المسائل المرتبطة بالنظام العام الإجرائي. المبدأ الحادي عشر للمحكمة إثارة الإخلال بإجراءات التبليغ من تلقاء نفسها دون حاجة إلى دفع من الخصوم. المبدأ الثاني عشر يتعين على المحكمة التثبت من استيفاء الإجراءات الشكلية قبل النظر في موضوع الطعن. رابعا: مبادئ متعلقة بحقوق الدفاع المبدأ الثالث عشر الغاية من اشتراط بطاقة الإعلام بالبلوغ هي ضمان علم الخصم بالإجراء وتمكينه من ممارسة حق الدفاع. المبدأ الرابع عشر عدم ثبوت حصول الإعلام للمعقب ضده يحول دون الاطمئنان إلى احترام حقوق الدفاع. المبدأ الخامس عشر عدم حضور المعقب ضده وعدم جوابه على مستندات الطعن لا يصحح الإجراء المعيب

Textes appliqués

Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.