الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القرار 74676
تاريخه :2020/07/06
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2019/04/10 تحت عدد 39863 من الأستاذ "م. الح. " المحامي لدى التعقيب
نيابة عن : "ش. ه. للب. الع. "في شخص ممثلها القانوني مقرها ب.
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.