L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2020/74676 · 06/07/2020

قرار تعقيبي مدني عدد 74676 بتاريخ 06 جويلية 2020  : تعليل الأحكام القضائي - التأخير في عقد المقاولة - انهاء نيابة المحامي واعتماد تقاريره السابقة​​​​​​​

الجمهورية التونسية وزارة العدل  محكمة التعقيب عدد القرار 74676 تاريخه :2020/07/06 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2019/04/10 تحت عدد 39863 من الأستاذ "م. الح. " المحامي لدى التعقيب نيابة عن :  "ش. ه. للب. الع. "في شخص ممثلها القانوني مقرها ب.

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.