الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع70930-2020-دد القضية
تاريخه: 2020/09/29
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب عدد 38816 والمقدم في 2019/01/02 من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن :
ديوان البحرية التجارية والمواني في شخص ممثله القانوني مرسم بالسجل التجاري بتونس تحت عدد B164199
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.