L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2021/80814 · 13/01/2021

قرار تعقيبي مدني عدد 80814 بتاريخ 13 جانفي 2021 : عقد الوديعة - التزامات المودع

الجمهوريّة التونسية وزارة العدل  محكمة التعقيب تاريخه: 13 جانفي 2021 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتى :  بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ " أ. ق." المحامي لدى التعقيب الكائن مكتبه ... بتاريخ 27 سبتمبر 2019 المرسم تحت عدد 6672.  في حق: "ع.الس." القاطن ... ضد: "الش." الص.

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.