الجمهوريّة التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
تاريخه: 13 جانفي 2021
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتى :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ " أ. ق." المحامي لدى التعقيب الكائن مكتبه ... بتاريخ 27 سبتمبر 2019 المرسم تحت عدد 6672.
في حق: "ع.الس." القاطن ...
ضد: "الش." الص.
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.