L
lois.tn
Retour
En vigueur J P2021/ 80201 · 27/01/2021

قرار تعقيبي مدني عدد 80201 بتاريخ 27 جانفي 2021 : فسخ العقد - عيب بجرار - اثبات العيب بالمبيع

الجمهوريّة التونسية وزارة العدل  محكمة التعقيب  أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتى قرار تعقيبي مدني  بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ "ع. ع" المحامي لدى التعقيب الكائن مكتبه بصفاقس بتاريخ 21 أوت 2019 المرسم تحت عدد 11921. في حق: "الش.الم."  في شخص ممثلها القانوني شركة ذات مسؤولية

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.