Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85222 بتاريخ 06/05/2026 : وجوب تدعيم سند الملكية بالحيازة المكسبة في صورة المنازعة
Principe juridique
- - العقد مجرد مدخل يفيد نقل الملكية ولا يكفي وحده للقضاء بالاستحقاق في صورة المنازعة، إذ لابد من تدعيمه بالحيازة المدة القانونية.
- - شراء العقار بدون حيازة مكسبة للملكية لا تقوم به الملكية إلا بانتفاء المنازعة المبنية على توفر أحد الأسباب الأخرى لاكتساب الملكية.
- - مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع في فهمها للوقائع والأدلة المعروضة عليها يكتسي صبغة موضوعية لا تصلح محلا للطعن بالنقض.
Textes appliqués
- الفصل 22 من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.