Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85222 بتاريخ 06/05/2026 : وجوب تدعيم سند الملكية بالحيازة المكسبة في صورة المنازعة

J P 85222/20266 mai 2026

Principe juridique

  1. - العقد مجرد مدخل يفيد نقل الملكية ولا يكفي وحده للقضاء بالاستحقاق في صورة المنازعة، إذ لابد من تدعيمه بالحيازة المدة القانونية.
  2. - شراء العقار بدون حيازة مكسبة للملكية لا تقوم به الملكية إلا بانتفاء المنازعة المبنية على توفر أحد الأسباب الأخرى لاكتساب الملكية.
  3. - مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع في فهمها للوقائع والأدلة المعروضة عليها يكتسي صبغة موضوعية لا تصلح محلا للطعن بالنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.