Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 92673 بتاريخ 10/02/2026 : عدم جواز إثارة الدفوع الجديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب

J P 92673/202610 février 2026

Principe juridique

  1. - الطعن بالتعقيب ليس امتداداً للخصومة، ومحكمة التعقيب ليست درجة ثالثة من درجات التقاضي، بل نظرها مقصور على الرقابة القانونية على أوجه الدفوع التي سبق إثارتها أمام محكمة الموضوع.
  2. - لا يجوز إثارة دفوع جديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب إلا ما كان منها ماساً بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.