Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82816 بتاريخ 31/03/2026 : عدم تأثير عدم دفع الثمن على انتقال الملكية بموجب العقد الناقل لها

J P 82816/202631 mars 2026

Principe juridique

  1. - العقد الناقل للملكية طبقا للفصل 22 من مجلة الحقوق العينية ينتج أثره القانوني بتوافر أركانه وشروطه من أهلية ورضى ومحل وسبب دون أن يتوقف انتقال الملكية على دفع الثمن.
  2. - لا تثريب على محكمة الموضوع في تجاوزها مسألة دفع نصيب أحد الشركاء من ثمن شراء العقار بعد أن آلت إليه ملكيته بموجب عقد ناقل للملكية، إذ يصبح الثمن الذي لم يقع الوفاء به دينا بذمة المستفيد من العقد.
  3. - محكمة الإحالة ملزمة بالنظر في حدود ما تسلط عليه النقض عملا بأحكام الفصل 176 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، ولا يجوز لها الخوض مجددا في المسائل التي فصل فيها القضاء التعقيبي السابق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.