Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83701 بتاريخ 08/04/2026 : انتفاء شروط دعوى التعويض على أساس الفصل 337 م.ح.ع لعدم ثبوت الحق العيني للمدعي
Principe juridique
- - دعوى التعويض المبنية على الفصل 337 من م.ح.ع هي دعوى مسؤولية شخصية يشترط لقيامها توفر عناصر متلازمة: صدور حكم تسجيل بات، وجود خطأ جوهري في التسجيل، حصول ضرر محقق، وعلاقة سببية بين الفعل الضار والضرر.
- - الخطأ المعتبر في إطار الفصل 337 من م.ح.ع هو الخطأ الجوهري الذي يؤدي إلى صدور حكم عقاري على غير الوجه الصحيح والمطابق لواقع العقار.
- - القضاء بالتعويض على أساس الفصل 337 من مجلة الحقوق العينية يفترض ثبوت حق عيني لطالب التعويض وثبوت انجرار الملكية لفائدته بسندات قانونية متصلة طبق مقتضيات الفصل 22 من المجلة.
- - مجرد الإدلاء بمقاسمة غير متصلة بسندات الملكية الأصلية لا يكفي لإثبات الحق العيني ولا يبرر القضاء بالتعويض على أساس الفصل 337 م.ح.ع.
Textes appliqués
- الفصل 337 من م.ح.ع autres décisions
- الفصل 22 من مجلة الحقوق العينية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.