Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83701 بتاريخ 08/04/2026 : انتفاء شروط دعوى التعويض على أساس الفصل 337 م.ح.ع لعدم ثبوت الحق العيني للمدعي

J P 83701/20268 avril 2026

Principe juridique

  1. - دعوى التعويض المبنية على الفصل 337 من م.ح.ع هي دعوى مسؤولية شخصية يشترط لقيامها توفر عناصر متلازمة: صدور حكم تسجيل بات، وجود خطأ جوهري في التسجيل، حصول ضرر محقق، وعلاقة سببية بين الفعل الضار والضرر.
  2. - الخطأ المعتبر في إطار الفصل 337 من م.ح.ع هو الخطأ الجوهري الذي يؤدي إلى صدور حكم عقاري على غير الوجه الصحيح والمطابق لواقع العقار.
  3. - القضاء بالتعويض على أساس الفصل 337 من مجلة الحقوق العينية يفترض ثبوت حق عيني لطالب التعويض وثبوت انجرار الملكية لفائدته بسندات قانونية متصلة طبق مقتضيات الفصل 22 من المجلة.
  4. - مجرد الإدلاء بمقاسمة غير متصلة بسندات الملكية الأصلية لا يكفي لإثبات الحق العيني ولا يبرر القضاء بالتعويض على أساس الفصل 337 م.ح.ع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.