Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83815 بتاريخ 06/04/2026 : وجوب التزام محكمة الموضوع بتكييف الدعوى وفق طلبات الخصوم وعدم تغيير موضوعها
Principe juridique
- - قاضي الموضوع غير خاضع في تكييفه للدعوى لمشيئة الخصوم، بل يأخذ التكييف من القانون، لكنه ملتزم بحدود الوقائع الثابتة وطلبات الخصوم ولا يطبق إلا القاعدة القانونية اللازمة للفصل في طلباتهم ودفوعهم.
- - لا يجوز للمحكمة تغيير موضوع الدعوى وسندها القانوني، إذ أن الدعوى ملك للمدعي، والمحكمة مقيدة في نظرها بطلبات الخصوم بما لا يسعها تغيير هذه الطلبات على ضوء ما جدّ في القضية من معطيات.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.