Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86686 بتاريخ 06/04/2026 : حجية الإقرار الحكمي والصلح القضائي في إثبات الملكية

J P 86686/20266 avril 2026

Principe juridique

  1. الإقرار الحكمي الصادر عن مورث الخصم و المصادق عليه قضائيا يعتبر وسيلة إثبات قاطعة و ملزمة له و لورثته في الدعاوى الاستحقاقية.
  2. الصلح القضائي الواضح و الصريح في بيان إرادة الأطراف و موضوع النزاع يوجب سقوط الحق بالمطالبة بالمستحقات و يرفع الدعاوى المتعلقة به.
  3. محكمة الموضوع حرة في فهم الوقائع و استخلاص النتائج منها و ترجيح الحجج المعروضة عليها شريطة التعليل السليم المستمد من أوراق الملف و المؤسس على أسانيد واقعية و قانونية صحيحة.
  4. سلامة التعليل لا تستلزم الرد الصريح على كل دفوعات الخصوم، بل يكفي أن يورد الحكم أسبابا تبين استبعاد وجاهة ما تم التمسك به.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.