Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86686 بتاريخ 06/04/2026 : حجية الإقرار الحكمي والصلح القضائي في إثبات الملكية
Principe juridique
- الإقرار الحكمي الصادر عن مورث الخصم و المصادق عليه قضائيا يعتبر وسيلة إثبات قاطعة و ملزمة له و لورثته في الدعاوى الاستحقاقية.
- الصلح القضائي الواضح و الصريح في بيان إرادة الأطراف و موضوع النزاع يوجب سقوط الحق بالمطالبة بالمستحقات و يرفع الدعاوى المتعلقة به.
- محكمة الموضوع حرة في فهم الوقائع و استخلاص النتائج منها و ترجيح الحجج المعروضة عليها شريطة التعليل السليم المستمد من أوراق الملف و المؤسس على أسانيد واقعية و قانونية صحيحة.
- سلامة التعليل لا تستلزم الرد الصريح على كل دفوعات الخصوم، بل يكفي أن يورد الحكم أسبابا تبين استبعاد وجاهة ما تم التمسك به.
Textes appliqués
- الفصل 428 من مجلة الالتزامات و العقود autres décisions
- الفصل 431 من م ا ع autres décisions
- الفصل 1458 من م ا ع autres décisions
- الفصل 1467 من م إ ع autres décisions
- الفصل 22 من مجلة الحقوق العينية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.