La propriété s'acquiert par contrat, succession, prescription, accession et par l'effet de la loi. La propriété des meubles s'acquiert, en outre, par occupation.
Chapitre Premier De l'occupation
Code des droits réels · Édition revue et corrigée le 16 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES DROITS REELS EN GENERAL Titre Premier Des biens en général › Chapitre III Des biens de l'Etat et des collectivités locales › Des modes d'acquisition de la propriété
La propriété s'acquiert par contrat, succession, prescription, accession et par l'effet de la loi. La propriété des meubles s'acquiert, en outre, par occupation.
Chapitre Premier De l'occupation
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
- العقد يعد أحد أسباب اكتساب الملكية ولكنه مجرد مدخل لنقلها ولا يكفي وحده للقضاء بالاستحقاق في صورة المنازعة.
- حرية محكمة الموضوع في فهم الوقائع المعروضة عليها واستخلاص النتيجة السليمة منها من الوجهتين الواقعية والقانونية، شريطة التعليل السليم المستمد مما له أصل ثابت بأوراق الملف.
- لا يكفي عقد البيع العقاري وحده للحكم بالاستحقاق عند المعارضة بقرينة الحيازة، بل يجب على المحتج به إثبات حوز البائع وحوز المشتري بجميع صفات المالك.
ينتفي وصف حسن النية في الحيازة متى ثبت أن الحائز كان عالما وقت تلقي الحق بالعيوب القانونية أو موانع الصفة التي تشوب السند الذي يستند إليه، فلا يستفيد من مدة التقادم المخفّضة المقررة للحيازة بحسن نية.
ملكية العقار يمكن إثباتها بعقد صحيح مقرون بالحيازة الفعلية، وتقدير ذلك من سلطة قاضي الموضوع متى كان التعليل سليماً لا يمنع الشيوع من صحة التصرف في جزء من العقار إذا كان محل البيع محدداً وقابلاً للتعيين ولم يثبت وجود مانع قانوني جوهري حيازة المبيع قرينة…
- العقد مجرد مدخل يفيد نقل الملكية ولا يكفي لوحده للقضاء بالاستحقاق في صورة المنازعة، إذ لابد من تدعيمه بالحيازة المدة القانونية.
أسباب اكتساب الملكية واردة على سبيل الحصر، وكل سبب منها مستقل في إنتاج أثره، فلا يُفرض ترتيبٌ مسبق بين العقد والتقادم عند إثبات الملكية ما دام القانون يقرّهما كوسيلتين قائمتين بذاتهما.
تقوم نظرية الظاهر على استقرار مركز فعلي يوهم الغير بصحته مع اقتران ذلك بحسن النية، فتترتب الحماية القانونية للمتعامل مع الوضع الظاهر ولا يعتد بالحقيقة المخالفة متى لم يثبت علمه بها.
تعدّ الشهادة في تلقي بينة من قبيل شهادة الشهود التي يوجب القانون تلقيها طبق إجراءات مخصوصة، ويترتب عن عدم احترام تلك الإجراءات بطلانها وعدم الاعتداد بها كوسيلة إثبات.
- إن تبرير الأحكام هو جدل موضوعي داخل في الاجتهاد المطلق لمحكمة الموضوع، ولا يجوز لمحكمة التعقيب نقضه إلا إذا ثبت اعتماد قضاة الأصل على مستندات غير صحيحة أو طبقوا القانون مع خطأ أو ضعف في التعليل أو خرق للقانون أو تحريف للوقائع.
- الصفة من مقومات الدعوى والتداعي عموما وهي مشترطة في كل طرف في الدعوى سواء كان مدعيا أو مدعى عليه أو طاعنا أو مطعونا ضده وهي تثبت لصاحب الحق المعتدى عليه وحده دون غيره.
الحيازة المكسبة للملكية لا تقوم إلا إذا ثبتت كحالة مادية فعلية متواصلة تتوافر فيها شروط الهدوء والعلنية والاستمرار ونية التملك دون غموض، ولا يكفي لإثباتها الادعاء المجرد أو الأقوال غير المؤيدة بواقع ثابت.
حكم القسمة القضائية يحوز حجية كاشفة للحق منذ صدوره متى كان صادرا بين جميع المستحقين، ولا يتوقف نفاذه بين أطرافه على إدراجه بالرسم العقاري عندما يكون العقار غير خاضع للمفعول المنشئ للترسيم.
سند الدعوى هو الواقعة القانونية المؤسسة للطلب ولا يتغير بتغير الأدلة والحجج، ولا يجوز لمحكمة الموضوع تغييره من تلقاء نفسها أو تأسيس الحكم على أساس مغاير لما أقيمت عليه الدعوى.
العقد سبب من أسباب اكتساب الملكية لكنه لا يكفي وحده للحكم بالاستحقاق عند قيام المنازعة ما لم يُدعَّم بحيازة قانونية مستجمعة لأركانها.
العقد يعد سببا من أسباب اكتساب الملكية لكنه لا يكفي وحده للقضاء بالاستحقاق عند قيام المنازعة ما لم يُدعّم بحيازة قانونية مستجمعة لشروطها.
تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيح القرائن من إطلاقات محكمة الموضوع، ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك ما دام القضاء مؤسسا على تعليل سائغ مستمد مما له أصل ثابت بأوراق الملف ومفضيا إلى النتيجة التي انتهى إليها.
تقدير محكمة الموضوع للوقائع وتمحيصها للأدلة وترجيحها بين القرائن يندرج ضمن سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان القضاء معللا تعليلا سائغا مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف ومفضيا إلى النتيجة المقضي بها.
تعطيل النظر في القضية والإيداع المؤقت بكتابة المحكمة على معنى الفصل 241 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية يفترض حدوث سبب التعطيل أثناء سير الخصومة بالطور المتعهد به مع إعلام المحكمة به، فلا ينطبق على واقعة وفاة سابقة لرفع الاستئناف ما لم تطرأ أثناء نظر…
دعوى غرم الضرر المترتبة عن تسجيل أو ترسيم ناتج عن حكم بات بالتسجيل تقوم على شرطين جوهريين هما ثبوت استحقاق المتضرر للعقار محل التداعي وثبوت خطإ في الحكم القاضي بالتسجيل أدى إلى إسناد العقار لغير مستحقه الحقيقي.