Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82206 بتاريخ 18/11/2025 : عدم كفاية العقد لوحده للقضاء بالاستحقاق دون تدعيمه بالحيازة المدة القانونية

J P 82206/202518 novembre 2025

Principe juridique

  1. - العقد مجرد مدخل يفيد نقل الملكية ولا يكفي لوحده للقضاء بالاستحقاق في صورة المنازعة، إذ لابد من تدعيمه بالحيازة المدة القانونية.
  2. - شراء العقار بدون حيازة مكسبة للملكية لا تقوم به الملكية إلا بانتفاء المنازعة المبنية على توفر أحد الأسباب الأخرى لاكتساب الملكية.
  3. - مناقشة محكمة الموضوع للمؤيدات المعروضة لديها وترجيح بعضها على البعض الآخر واستخلاص النتائج الواقعية منها يعد من صميم سلطتها التقديرية ولا يدخل في نطاق رقابة محكمة التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.