Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82855 بتاريخ 07/11/2025 : بطلان الشهادة غير المتلقاة قضائيا إذا اعتمدتها محكمة الاستئناف كدليل حاسم
Principe juridique
- تعدّ الشهادة في تلقي بينة من قبيل شهادة الشهود التي يوجب القانون تلقيها طبق إجراءات مخصوصة، ويترتب عن عدم احترام تلك الإجراءات بطلانها وعدم الاعتداد بها كوسيلة إثبات.
- إذا أسست محكمة الاستئناف قضاءها على شهادة باطلة لعدم تلقيها طبق موجبات الفصل المنظم لسماع الشهود، فإنها تكون قد خالفت القانون بما يوجب نقض قرارها.
- تظل حرية محكمة الموضوع في استخلاص الوقائع مقيدة بوجوب إقامة تعليل مستوفى مؤسس على أوراق الملف وفهم صحيح للمؤيدات دون تحريف أو إغفال، وإلا شاب قرارها قصور في التعليل موجب للنقض.
- يلتزم قاضي الاستئناف بوصفه محكمة أصل بفحص أدلة الدعوى واستكمال ما يلزم من أبحاث وتحقيقات لتهيئة النزاع للفصل متى تبين له قصور في عناصر الإثبات، ولا يجوز له الاكتفاء بمؤيدات طرف وإهمال مؤيدات الطرف الآخر دون موجب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.