Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81749 بتاريخ 03/11/2025 : عدم ثبوت الاستحقاق عند قصور العقد عن تعيين المبيع قانونا وعدم قيام الحيازة المكسبة
Principe juridique
- العقد يعد سببا من أسباب اكتساب الملكية لكنه لا يكفي وحده للقضاء بالاستحقاق عند قيام المنازعة ما لم يُدعّم بحيازة قانونية مستجمعة لشروطها.
- من يدعي الحيازة المكسبة للملكية يتحمل عبء إثباتها بشروطها المادية، ويترتب عن عدم قيام هذه الشروط رفض دعوى الاستحقاق لغياب الركن المؤسس لها.
- إذا كانت الوثائق المدلى بها قاصرة عن تحديد أبعاد وحدود العقار بما لا يمكّن من التحقق من انطباقها على محل النزاع، فإنها لا تنهض دليلا كافيا لإثبات الاستحقاق.
- تقدير محكمة الموضوع لتعارض البينة وقصورها عن إثبات الحيازة يدخل في نطاق سلطتها التقديرية متى كان تعليلها مستساغا واقعا وقانونا.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده من م. م. م. ت-الفصل 22 من م ح ع-الفصل 45 من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.