Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81749 بتاريخ 03/11/2025 : عدم ثبوت الاستحقاق عند قصور العقد عن تعيين المبيع قانونا وعدم قيام الحيازة المكسبة

J P 81749/20253 novembre 2025

Principe juridique

  1. العقد يعد سببا من أسباب اكتساب الملكية لكنه لا يكفي وحده للقضاء بالاستحقاق عند قيام المنازعة ما لم يُدعّم بحيازة قانونية مستجمعة لشروطها.
  2. من يدعي الحيازة المكسبة للملكية يتحمل عبء إثباتها بشروطها المادية، ويترتب عن عدم قيام هذه الشروط رفض دعوى الاستحقاق لغياب الركن المؤسس لها.
  3. إذا كانت الوثائق المدلى بها قاصرة عن تحديد أبعاد وحدود العقار بما لا يمكّن من التحقق من انطباقها على محل النزاع، فإنها لا تنهض دليلا كافيا لإثبات الاستحقاق.
  4. تقدير محكمة الموضوع لتعارض البينة وقصورها عن إثبات الحيازة يدخل في نطاق سلطتها التقديرية متى كان تعليلها مستساغا واقعا وقانونا.

Textes appliqués

  • الفصل 175 وما بعده من م. م. م. ت-الفصل 22 من م ح ع-الفصل 45 من م ح ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.