Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81026 بتاريخ 03/11/2025 : استحقاق العقار لا يثبت بالعقد المجرد عند قيام المنازعة دون قيام الحيازة القانونية
Principe juridique
- العقد سبب من أسباب اكتساب الملكية لكنه لا يكفي وحده للحكم بالاستحقاق عند قيام المنازعة ما لم يُدعَّم بحيازة قانونية مستجمعة لأركانها.
- شراء العقار دون حيازته على الوجه القانوني لا ينهض دليلا على الاستحقاق متى كان المطلوب إثبات الملكية في مواجهة منازع.
- السيطرة الفعلية على العقار هي الركن المادي للحوز ولا يثبت الحوز القانوني بأعمال عرضية لا تنهض بذاتها لإفادة وضع اليد المادي المستمر.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده من م. م. م. ت-الفصل 22 من م ح ع-الفصل 45 من م ح ع-الفصل 46 م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.