Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81026 بتاريخ 03/11/2025 : استحقاق العقار لا يثبت بالعقد المجرد عند قيام المنازعة دون قيام الحيازة القانونية

J P 81026/20253 novembre 2025

Principe juridique

  1. العقد سبب من أسباب اكتساب الملكية لكنه لا يكفي وحده للحكم بالاستحقاق عند قيام المنازعة ما لم يُدعَّم بحيازة قانونية مستجمعة لأركانها.
  2. شراء العقار دون حيازته على الوجه القانوني لا ينهض دليلا على الاستحقاق متى كان المطلوب إثبات الملكية في مواجهة منازع.
  3. السيطرة الفعلية على العقار هي الركن المادي للحوز ولا يثبت الحوز القانوني بأعمال عرضية لا تنهض بذاتها لإفادة وضع اليد المادي المستمر.

Textes appliqués

  • الفصل 175 وما بعده من م. م. م. ت-الفصل 22 من م ح ع-الفصل 45 من م ح ع-الفصل 46 م ح ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.