Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80674 بتاريخ 23/12/2025 : وجوب تدعيم دعوى الاستحقاق بالحيازة المكسبة للملكية عند وجود منازعة
Principe juridique
- - العقد يعد أحد أسباب اكتساب الملكية ولكنه مجرد مدخل لنقلها ولا يكفي وحده للقضاء بالاستحقاق في صورة المنازعة.
- - في صورة المنازعة على العقار، يجب تدعيم العقد بالحيازة المدة القانونية لأن شراء العقار بدون حيازة مكسبة للملكية لا تقوم به الملكية إلا بانتفاء المنازعة المبنية على توفر أسباب أخرى لاكتسابها.
- - تقييم محكمة الموضوع للبينات المعروضة وترجيح بعضها على البعض الآخر، إذا كان تعليلها مستمداً مما له أصل ثابت بأوراق الملف، يكون تعليلاً سليماً وبمنأى عن النقض.
Textes appliqués
- الفصل 22 من م ح ع autres décisions
- الفصل 45 م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.