Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80674 بتاريخ 23/12/2025 : وجوب تدعيم دعوى الاستحقاق بالحيازة المكسبة للملكية عند وجود منازعة

J P 80674/202523 décembre 2025

Principe juridique

  1. - العقد يعد أحد أسباب اكتساب الملكية ولكنه مجرد مدخل لنقلها ولا يكفي وحده للقضاء بالاستحقاق في صورة المنازعة.
  2. - في صورة المنازعة على العقار، يجب تدعيم العقد بالحيازة المدة القانونية لأن شراء العقار بدون حيازة مكسبة للملكية لا تقوم به الملكية إلا بانتفاء المنازعة المبنية على توفر أسباب أخرى لاكتسابها.
  3. - تقييم محكمة الموضوع للبينات المعروضة وترجيح بعضها على البعض الآخر، إذا كان تعليلها مستمداً مما له أصل ثابت بأوراق الملف، يكون تعليلاً سليماً وبمنأى عن النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.