Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81121 بتاريخ 03/11/2025 : انحراف محكمة الموضوع بسند الدعوى عند تأسيس الاستحقاق على انطباق عقود الملكية بدل الحوز المكسب

J P 81121/20253 novembre 2025

Principe juridique

  1. سند الدعوى هو الواقعة القانونية المؤسسة للطلب ولا يتغير بتغير الأدلة والحجج، ولا يجوز لمحكمة الموضوع تغييره من تلقاء نفسها أو تأسيس الحكم على أساس مغاير لما أقيمت عليه الدعوى.
  2. إذا تأسست دعوى الاستحقاق على التقادم المكسب فإن معيار الفصل فيها هو التثبت من قيام الحيازة الموصوفة قانونا بصفة مالك مدة خمسة عشر عاما حوزا مشاهدا مستمرا دون انقطاع ودون شغب ودون التباس، ولا يكفي في ذلك التعويل على قرائن مشتقة من انطباق رسوم التملك أو فروق المساحة.
  3. تعليل الحكم يقتضي مناقشة الدفوع الجوهرية وتمحيص وسائل الإثبات والرد عليها بما يتيح استخلاصا قانونيا مستساغا، ويكون الحكم قابلا للنقض عند قيامه على افتراضات أو تخمينات أو استنتاجات فنية غير مؤسسة على عناصر ثابتة بالملف.

Textes appliqués

  • الفصل 175 من م.ش.-الفصلين 22 و45 من م.ح.ع.-الفصل 45 من م.ح.ع.-الفصل 45 م.ح.ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.