Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80580 بتاريخ 31/10/2025 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتدّ إلى تقدير الحجج متى كان التعليل سائغا

J P 80580/202531 octobre 2025

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع للوقائع وتمحيصها للأدلة وترجيحها بين القرائن يندرج ضمن سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان القضاء معللا تعليلا سائغا مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف ومفضيا إلى النتيجة المقضي بها.
  2. اضطراب أسس التملك وتبدّل سند الاستحقاق بما يفيد عدم استقرار سبب الملكية يعد قرينة على عدم ثبوت الاستحقاق ويجيز لمحكمة الموضوع رد الدعوى لعدم قيام الحجة القانونية على الملكية.
  3. عدم انطباق المؤيدات المدلى بها لإثبات الملكية على العقار محل النزاع من حيث المساحة أو الحدود أو أوصاف القطعة يجعلها غير منتجة في الإثبات ويبرر قانونا عدم ثبوت الاستحقاق.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-احكام الفصل 22 م ح ع-أحكام الفصل 45 من م ح ع-الفصل 123 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.