Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 90212 بتاريخ 08/12/2025 : عدم كفاية عقد البيع وحده للقضاء بالاستحقاق العقاري عند المعارضة بالحيازة

J P 90212/20258 décembre 2025

Principe juridique

  1. - لا يكفي عقد البيع العقاري وحده للحكم بالاستحقاق عند المعارضة بقرينة الحيازة، بل يجب على المحتج به إثبات حوز البائع وحوز المشتري بجميع صفات المالك.
  2. - الحيازة المكسبة للملكية من شأنها أن تعارض القوة الثبوتية للعقد إذا توفرت فيها الشروط القانونية المنصوص عليها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.