Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 90212 بتاريخ 08/12/2025 : عدم كفاية عقد البيع وحده للقضاء بالاستحقاق العقاري عند المعارضة بالحيازة
Principe juridique
- - لا يكفي عقد البيع العقاري وحده للحكم بالاستحقاق عند المعارضة بقرينة الحيازة، بل يجب على المحتج به إثبات حوز البائع وحوز المشتري بجميع صفات المالك.
- - الحيازة المكسبة للملكية من شأنها أن تعارض القوة الثبوتية للعقد إذا توفرت فيها الشروط القانونية المنصوص عليها.
Textes appliqués
- الفصل 22 من م ح ع autres décisions
- الفصل 45 من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.