Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83122 بتاريخ 28/10/2025 : بطلان رفض الاستئناف شكلا عند قابلية الحكم للتجزئة بمجرد عدم شمول الطعن بعض المحكوم لهم

J P 83122/202528 octobre 2025

Principe juridique

  1. تعطيل النظر في القضية والإيداع المؤقت بكتابة المحكمة على معنى الفصل 241 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية يفترض حدوث سبب التعطيل أثناء سير الخصومة بالطور المتعهد به مع إعلام المحكمة به، فلا ينطبق على واقعة وفاة سابقة لرفع الاستئناف ما لم تطرأ أثناء نظر محكمة الطعن في القضية.
  2. للطاعن بالاستئناف حرية تحديد نطاق طعنه داخل دائرة أطراف الحكم المستأنف، ولا يترتب عن عدم شمول الاستئناف بعض المحكوم لهم بطلان الطعن إلا إذا كان موضوع الحكم غير قابل للتجزئة على معنى الفصل 154 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
  3. يكون الحكم قابلا للتجزئة عندما ينصرف القضاء إلى منابات مشاعة أو حقوق مستقلة بحيث لا يؤدي قبول الطعن إلى تجريد الحكم بكليته من أساسه، وفي هذه الصورة لا يلزم إدخال من لم يشملهم الاستئناف ولا يمتد أثره إليهم خارج حدود ما طعن فيه.
  4. لا يجوز تحميل المستأنف عبء إقامة حجّة وفاة محكوم له وإدخال ورثته متى انتفت صفته في طلب إقامة تلك الحجة، ويعد اشتراط ذلك كشرط لصحة الطعن إفراطا في السلطة وسوء تطبيق لأحكام الفصلين 134 و152 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.