Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83122 بتاريخ 28/10/2025 : بطلان رفض الاستئناف شكلا عند قابلية الحكم للتجزئة بمجرد عدم شمول الطعن بعض المحكوم لهم
Principe juridique
- تعطيل النظر في القضية والإيداع المؤقت بكتابة المحكمة على معنى الفصل 241 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية يفترض حدوث سبب التعطيل أثناء سير الخصومة بالطور المتعهد به مع إعلام المحكمة به، فلا ينطبق على واقعة وفاة سابقة لرفع الاستئناف ما لم تطرأ أثناء نظر محكمة الطعن في القضية.
- للطاعن بالاستئناف حرية تحديد نطاق طعنه داخل دائرة أطراف الحكم المستأنف، ولا يترتب عن عدم شمول الاستئناف بعض المحكوم لهم بطلان الطعن إلا إذا كان موضوع الحكم غير قابل للتجزئة على معنى الفصل 154 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
- يكون الحكم قابلا للتجزئة عندما ينصرف القضاء إلى منابات مشاعة أو حقوق مستقلة بحيث لا يؤدي قبول الطعن إلى تجريد الحكم بكليته من أساسه، وفي هذه الصورة لا يلزم إدخال من لم يشملهم الاستئناف ولا يمتد أثره إليهم خارج حدود ما طعن فيه.
- لا يجوز تحميل المستأنف عبء إقامة حجّة وفاة محكوم له وإدخال ورثته متى انتفت صفته في طلب إقامة تلك الحجة، ويعد اشتراط ذلك كشرط لصحة الطعن إفراطا في السلطة وسوء تطبيق لأحكام الفصلين 134 و152 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 22 من مجلة الحقوق العينية-الفصلين 134 و152 من م م م ت-قرارها عدد 45481 المؤرخ في 30 أفريل 1996-قرارها عدد 9887 الصادر في 23 أفريل 1984-قرارها عدد 23547 الصادر في 13 جوان 1989-الفصلين 19 و241 من م م م ت-الفصل 241 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 19 من م م م ت-الفصل 152 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 154 من نفس المجلة-الفصل 184 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.