Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78861 بتاريخ 14/11/2025 : حجية عقد البيع في إثبات الملكية دون اشتراط تدعيمه بالحيازة
Principe juridique
- أسباب اكتساب الملكية واردة على سبيل الحصر، وكل سبب منها مستقل في إنتاج أثره، فلا يُفرض ترتيبٌ مسبق بين العقد والتقادم عند إثبات الملكية ما دام القانون يقرّهما كوسيلتين قائمتين بذاتهما.
- العقد الذي ثبت انطباقه على محل النزاع يُعتدّ به كحجة كافية لإثبات الاستحقاق دون اشتراط تدعيمه بالحيازة متى استجمع عناصره القانونية وأثبتت مؤيدات الملف مطابقته للعين المتنازع فيها.
- سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الوقائع وتكييفها تبقى مشروطة بتعليلٍ مستوفٍ قائم على فهمٍ صحيح للمؤيدات ومناقشة دفوع الأطراف دون إغفالٍ أو تحريف، وإلا تعرّض قضاؤها للنقض لقصور التعليل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.