Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76557 بتاريخ 03/11/2025 : حجية حكم القسمة القضائية بين أطرافه لا تتوقف على إدراجه بالرسم العقاري إذا كان العقار غير خاضع للمفعول المنشئ للترسيم
Principe juridique
- حكم القسمة القضائية يحوز حجية كاشفة للحق منذ صدوره متى كان صادرا بين جميع المستحقين، ولا يتوقف نفاذه بين أطرافه على إدراجه بالرسم العقاري عندما يكون العقار غير خاضع للمفعول المنشئ للترسيم.
- في العقارات غير الخاضعة للمفعول المنشئ للترسيم يكون الترسيم ذا مفعول إعلامي إشهاري ولا يغيّر من طبيعة الحقوق المقررة بموجب حكم نهائي، فلا يصلح عدم الإدراج بالسجل العقاري سببا لنفي حجية الحق أو تعطيل آثاره القانونية.
- الشغب يتحقق بكل تعد مادي أو قانوني يمس حق صاحب العقار في الانتفاع أو الاستغلال وفق القانون، ويكفي لإثباته قيام الغير بإحداث تغيير بالعقار أو وضع يعيق ممارسة المالك لحقوقه عليه.
- يحق للشريك في العقار على الشياع إقامة دعوى كف الشغب ضد شريك آخر متى كان التصرف ماسّا بانتفاعه بالمقسم المفرز واقعيا سواء استند هذا الإفراز إلى مقاسمة رضائية أو قضائية أو إلى الانتفاع على وجه المهاياة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.