Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79653 بتاريخ 04/11/2025 : نقض القرار الاستئنافي لضعف التعليل وخرق القانون في ترجيح العقود
Principe juridique
- - إن تبرير الأحكام هو جدل موضوعي داخل في الاجتهاد المطلق لمحكمة الموضوع، ولا يجوز لمحكمة التعقيب نقضه إلا إذا ثبت اعتماد قضاة الأصل على مستندات غير صحيحة أو طبقوا القانون مع خطأ أو ضعف في التعليل أو خرق للقانون أو تحريف للوقائع.
- - إن ترجيح حجج البيع المتعلقة بنفس العقار غير المسجل أو غير الخاضع للمفعول المنشئ يكون من تاريخ تسجيلها بقباضة المالية اعتمادا على قاعدة 'الأسبق في التسجيل هو الأسبق في الحق'.
- - إن قصور محكمة الموضوع في تمحيص الأدلة المعروضة عليها وتقديرها يورث قضاءها ضعفا في التعليل وخرقا للقانون.
Textes appliqués
- الفصل 22 م ح ع autres décisions
- الفصلين 551 و 564 م إ ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.